[البَابُ الثَّانِي: فِي المَعْقُودِ عَلَيْهِ]
قلنا: أركان البيع ثلاثة، ولكلِّ ركن شروطه، فالأول: العقد، وهو الصيغة، وقد مرّ.
والثاني: وهو المعقود عليه، من ثمَّن أو مثمَّن.
* قولُهُ: (وَأَمَّا الرُّكنُ الثَّانِي الَّذِي هُوَ المَعْقُودُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ سَلَامَتُهُ مِنَ الغَرَرِ وَالرِّبَا).
المعقود عليه: لا بد أن يكون معلومًا، وصور الغرر كثيرة، وقد تقدم الكلام عليها، في أول الباب.
* قولُهُ: (وَقَدْ تَقَدَّمَ المُخْتَلَفُ فِي هَذِهِ مِنَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَأَسْبَابُ الاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ، فَلَا مَعْنَى لِتَكْرَارِهِ. وَالغَرَرُ يَنْتَفِي عَنِ الشَّيْءِ بِأَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الوُجُودِ، مَعْلُومَ الصِّفَةِ، مَعْلُومَ القَدْرِ، مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَذَلِكَ فِي الطَّرَفَيْنِ، الثَّمَنِ وَالمَثْمُونِ، مَعْلُومَ الأَجَلِ أَيْضًا إِنْ كَانَ بَيْعًا مُؤَجَّلًا).
اشترط العلماء شروطًا في المعقود عليه حتى يرتفع عنه الغرر، منها.
١ - أن يكون كل واحد من المتعاقدين عالمًا بالمعقود عليه وجودًا، وقدرًا، وصفة، فإن جهل أحدهما المبيع، أو الثمن، فسد البيع، وهذا مذهب الحنفية (١)،
(١) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٥/ ٢٩٤) قال: لا يصح البيع إلا بمعرفة قدر المبيع والثمن، ووصف الثمن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute