للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محل التَّسْمية:

تَأْتِي بعد النِّيَّة مباشرةً.

كيفيَّة التَّسْمية:

عند الحنابلة: يَكْتفي المكلَّف بقَوْل: " بِسْمِ الله " (١).

عند الشَّافعيَّة: يَقُولُ المكلَّف: " بسم الله الرَّحمن الرَّحيم " (٢).

وتجدُرُ الإشارة هاهنا إلى أن الشافعيَّة والحنابلة ممَّن يَقُولون بمذهب الجمهور في استحباب التَّسمية، وعدَم وجوبها. وعَلَيه، فالمكلَّف عند الشافعيَّة (٣) حتى لو قال: " بسم الله "، يَبْقى الأمر هَيِّنًا لا إشكال فيه.

* فائدة:

بعد أن تحدَّثنا في مسألة التَّسمية، وَاطَّلَعْنا على قَولَي العُلَماء فيها، بَقِيَ أن نُنبِّه على أنَّ الإنسانَ عندما تُقَابله قضيةٌ، يَكُون أداؤها سهلًا لا مشقَّة فيه؛ كقضيَّة التَّسمية، لكنها من الأهميَّة بمكانٍ بحيث إنَّها تتعلَّق بشَرْطٍ يرتبط بركنٍ من أركان الإسلام، فحِينَئذٍ يَجْدر به أن يَتَبيَّن الدَّليل لا أن يَركَنَ إلى قول أكثر العُلَماء؛ لأنَّ رأي الأكثرين ليس بالضَّرورة أَنْ يكون راجحًا، بَلْ ربَّما يكون مرجوحًا، كَمَا هو الحَال - مثلًا - في مَسْألة زَكَاة الحليِّ التي يَتَرجَّح فيها مَذْهب الأحناف بأنَّ في الحلي زكاةً (٤)، بالرَّغْم من


(١) يُنظر: " الإنصاف " للمرداوي (١/ ١٢٩)، حيث قال: " فائدة: صفة التسمية: أن يقول: " بسم الله ".
(٢) يُنظر: " نهاية المحتاج " للرملي (١/ ١٨٤) حيث قال: " وأقلها: بسم الله، وأكملها: بسم الله الرحمن الرحيم ".
(٣) ينظر الحاشية السابقة.
(٤) ذَهَب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم، وأحد القولين في الجديد - وهو المُفْتَى به في المذهب - إلى عَدَم وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل .. وذهب الحنفية والشافعي في القول الآخر في الجديد إلى وجوب الزكاة.
مذهب الحنفية، يُنظر: " تبيين الحقائق " للزيلعي (١/ ٢٧٧)، حيث قال: " قال رَحَمِهُ اللهُ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>