للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي نِصَابِ الْغَنَمِ وقَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ ذَلِكَ]

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: (وَأَجْمَعُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ عَلَى أَنَّ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) (١).

الذي تجب فيه الزكاة هي السائمة، سواء كانت إبلًا أو بقرًا أو غنمًا.

أما المعلوفة أو العاملة التي تعمل في حقل أو غيره، فهذه لا زكاة فيها، عند الجمهور، وخالف في ذلك مالك، ولا شكَّ أنَّ الأدلة على خلاف مذهب مالك (٢).

ولو أن صاحبها علفها قليلًا لا تسقط فيها الزكاة.

بعض العلماء قال: المقصود أنْ تسوم في غالب العام.

بقيت جزئيات نريد أن ننبه عليها؛ لأن المؤلف لا يأتي إلا بأمهات المسائل.

هنا مسألة مهمة في نظري، ولا أراها من جزئيات المسائل، لكن ربما المؤلف رأى أن الاسم يشملها، وهي الجواميس (٣)، وهي تأخذ حكم


(١) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٤٥) حيث قال: "وأجمعوا على أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين"، وانظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ٣٦).
(٢) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٥٩٢) حيث قال: "أو كانت عاملة في حرث أو حمل فتجب فيها، أو كانت معلوفة، ولو في جميع العام فتجب فيها كما لو كانت سائمة".
(٣) الجاموس: نوع من البقر، دخيل، وهو بالعجمية: كواميش. انظر: "المحكم والمحيط الأعظم" لابن سيده (٧/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>