للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعضهم يقول: لها ثلاثة أيام (١).

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: خِيَارُهَا عَلَى المَجْلِسِ).

المجلس هو مجلس الحاكم الذي تقوم منه، أو المجلس الذي كانت تقيم فيه هذا هو مراده، لكن الأظهر أن المراد هو مجلس الحاكم الذي يحكم في هذا الأمر.

* قوله: (وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِنَّمَا يَسْقُطُ خِيَارُهَا بِالمَسِيسِ إِذَا عَلِمَتْ أن المَسِيسَ يُسْقِطُ خِيَارَهَا).

لكن الجمهور قالوا: لا فرق بين أن تعلم أو تجهل الأمر ما دامت قد مكَّنته من نفسها وحصل الوطء فإنه لا فراق.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(البَابُ الرَّابعُ فِي حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ)

وَاتَّفَقُوا عَلَى أن مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةَ (٢)


(١) تقدَّم.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٥٧٢٣)؛ حيث قال: " (فتجب للزوجة) بنكاح صحيح، فلو بان فساده أو بطلانه رجع بما أخذته من النفقة بحر (على زوجها)؛ لأنها جزاء الاحتباس".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٠٩)، حيث قال: " (قوت) فاعل يجب أي يجب على الزوج البالغ لزوجته المطيقة الممكنة ما تأكله (وإدام وكسوة ومسكن بالعادة) في الأربعة".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ١٨٧)؛ حيث قال: " (على =

<<  <  ج: ص:  >  >>