للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشريك الآخر يطالب بحقه في الشفعة؛ فالمعروف أنه يطلب ذلك من المشتري.

وقد يبيع الشريك نصيبه بمبلغ حالٍّ نقدًا؛ وهذا ليس فيه إشكال، أمَّا إذا باع الشريك نصيبه بمبلغ مؤجل فهنا الإشكال.

فالمالكية والحنابلة (١) يرون أنه إذا باعه حالًّا أخذه حالًّا، وإن كان إلى أجلٍ أخذه إلى أجل، وخالفهم الآخرون.

* قولُهُ: (أَوْ يَأْخُذُ الْمَبِيعَ بِالثَّمَنِ حَالًّا، وَهُوَ مُخَيَّرٌ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: يَأْخُذُهُ بِذَلِكَ الْأَجَلِ إِذَا كَانَ مَلِيًّا، أَوْ يَأْتِي بِضَامِنٍ مَلِيءٍ) (٢).

معنى مليء: الإنسان الذي عنده مال، وموثوق به؛ فليس مماطلًا، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: "مطل الغني ظلم؛ يحل عرضه وعقوبته" (٣).

فالإمام مالك وكذلك الإمام أحمد يريان أنه إذا اشتراه مؤجلًا فإنه يدفع الثمن مؤجلًا، والذي ذكره المؤلف هو ما يسمى بتوثيق المبيع، فإنه يحتاج إلى ضمين لحفظ حقه إذا باعه مؤجلًا.

* قولُهُ: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الشَّفِيعُ مُخَيَّرٌ، فَإِنْ عَجَّلَ تَعَجَّلَتِ


(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ١٥٩، ١٦١) حيث قال: " (وإن كان الثمن) عن الشقص المشفوع (عرضًا متقومًا موجودًا قوم وأعطى) الشفيع المشتري (قيمته)؛ لأنها بدله … ". قال: " (وإن كان الثمن) عن الشقص المشفوع (مؤجلًا أخذه) أي: الشقص (الشفيع بالأجل ").
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٧٨) حيث قال: "ولا يلتفت ليسره يوم حلول الأجل في المستقبل، (أو) لم يوسر؛ ولكن (ضمنه مليء)، أو أتى برهن ثقة".
(٣) كذا هو مركب من حديثين:
الجملة الأولى: أخرجه البخاري (٢٤٠٠)، ومسلم (١٥٦٤) وتتمته: "فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع "، والثانية: أخرجه أبو داود (٣٦٢٨)، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (١٤٣٤)، بلفظ: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ".

<<  <  ج: ص:  >  >>