للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بإصبعه، وكذلك في حديث وائل بن حجر؛ فتبيَّن لنا أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- هكذا يُشير بالسبابة.

لكن هل يقف بها هكذا دون تحريك فتكون علامة على الإشارة، أو لا بد من تحريكها؟

كل ذلك ورد، ومِن العلماء مَن يرجح هذا، ومنهم من يرجح ذاك، وكل هذا سُنة (١).

* فائدة:

نجد أن مِن العلماء مَن يسمي الإصبع التي تلي الإبهام بين الوسطى


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ٥٠٨ - ٥٠٩) حيث قال: "المفتى به هو الإشارة بالمسبحة مع عقد الأصابع على الكيفية المذكورة لا مع بسطها فإنه لا إشارة مع البسط عندنا، ولذا قال في منية المصلي: فإن أشار يعقد الخنصر والبنصر ولحلق الوسطى بالإبهام ويقيم السبابة".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ٢٥٠) حيث قال: " (قوله: وندب عقده) أي ندب للمصلي عقد يمناه فالضميران للمصلي (قوله: وأشمل) أي لأن تشهده مفرد مضاف يعم الواحد والاثنين وما زاد عليهما (قوله: الثلاث من أصابعها) بدل من يمناه بدل بعض من كل (قوله: وأطرافها على اللحمة) جملة حالية (قوله: على الوسطى) أي حالة كون الإبهام موضوعًا على الوسطى (قوله: على صورة العشرين) ".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٥٢١) حيث قال: " (ويقبض من يمناه) بعد وضعها على فخذه اليمنى (الخنصر والبنصر) بكسر أولهما وثالثهما (وكذا الوسطى في الأظهر) للاتباع، والثاني يحلق بين الوسطى والإبهام (ويرسل المسبحة) بكسر الباء وهي التي تلي الإبهام سميت بذلك لأنه يشار بها إلى التوحيد والتنزيه وتسمى أيضًا السبابة لكونه يثار بها عند المخاصمة والسبّ (ويرفعها) أي مع إمالتها قليلًا كما قاله المحاملي وغيره (عند قوله: إلا اللَّه) ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٥٦) حيث قال: " (ثم يجلس) للتشهد إجماعًا. . . (باسطًا أصابع يسراه مضمومة) على فخذه اليسرى، لا يخرج بها عنها بل يجعل أطراف أصابعه مسامتة لركبته. . . (مستقبلًا بها القبلة، قابضًا من يمناه الخنصر والبنصر، محلقًا إبهامه مع وسطاه). . . (ثم يتشهد) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>