للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَهَى في حديث سلمان (١)؛ لمَّا أشار إليه، وغيره، وحديث أبي هريرة (٢) وغيره.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

البَابُ الخَامِسُ فِي صِفَةِ إِزَالَتِهَا

وَأَمَّا الصِّفَةُ الَّتِي بِهَا تَزُولُ فَاتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا غَسْلٌ وَمَسْحٌ وَنَضْحٌ).

عَرَفنا صفة إزالة النجاسة: إمَّا أن تُزَال بالغسل يعني: يغسل البدن من النجاسة أو الثوب، أو أن يصبَّ على البقعة، أو أن ينضح ذلك عليه (يرش عليه) أو أن يمسح ذلك كالحال بالنسبة للمخرجين، وهذه كلها وردت فيها نصوصٌ.

قال: (لِوُرُودِ ذَلِكَ فِي الشَّرْعِ، وَثُبُوتِهِ فِي الآثَارِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الغَسْلَ عَامٌّ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ النَّجَاسَاتِ، وَلجَمِيعِ مَحَالِّ النَّجَاسَاتِ).

هَذَا لا شَكَّ فيه؛ لأنَّ أيضًا الذي تنضحه تغسله، وبالنسبة للمخرجين


(١) أخرجه مسلم (٢٦٢) عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال: قيل له: قد علمكم نبيكم -صلى الله عليه وسلم- كل شيءٍ حتى الخراءة قال: فقال: أجل، "لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائطٍ، أو بولٍ، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم".
(٢) أخرجه البخاري (١٥٥) عن أبي هريرة، قال: اتبعت النبي -صلى الله عليه وسلم-، وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه، فقال: "ابغني أحجارًا أستنفض بها -أو نحوه- ولا تأتني بعظم، ولا روث"، فأتيته بأحجارٍ بطرف ثيابي، فوضعتها إلى جنبه، وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن".

<<  <  ج: ص:  >  >>