ولمذهب المالكية، ئنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٤٣١)؛ حيث قال: "واعلم أن الحول شرط بلا خلاف". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج في شرح المنهاج"، للهيتمي (٣/ ٢٨٢)؛ حيث قال: "وشرط زكاة النقد الحول". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى"، للرحيباني (٢/ ٤)؛ حيث قال: "بوقت مخصوص، هو: تمام الحول في الماشية والأثمان وعروض التجارة". (٢) يُنظر: "الموطأ" (١/ ٢٤٥) رقم (٤) وفيه: "عن محمد بن عقبة مولى الزبير: أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول". ويُنظر: "مسند أحمد" (١٢٦٥) وفيه: "عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول". وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٦٠): "والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- وعثمان بن عفان وعبد اللَّه بن عمر وغيرهم -رضي اللَّه عنهم-".