للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في القواعد الفقهية نجد أنها من المسائل الصعبة لكن إذا تمرس الإنسان في دراسة القواعد الفقهية وبدأ يطبق الفروع عليها سهلت أمامه ولانت أمامه أيضًا كما لانت أمام العلماء الذين اشتغلوا فيها وعنوا بها.

[الجُمْلَةُ الرَّابِعَةُ فِي وَقْتِ الزَّكَاةِ]

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: (وَأَمَّا وَقْتُ الزَّكَاةِ: فَإِنَّ جُمْهُورَ الفُقَهَاءِ (١) يَشْتَرِطُونَ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَالمَاشِيَةِ الحَوْلَ؛ لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنِ الخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ) (٢).

عُرف ذلك في عروض التجارة وربما أنه لم يذكرها؛ لأنها في النهاية تعود إلى أن تُقدر بالنقدين؛ لأن الإنسان إذا كانت عنده عروض تجارة


(١) لمذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير"، للكمال بن الهمام (٢/ ١٥٥)؛ حيث قال: "ولا بد من الحول لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء".
ولمذهب المالكية، ئنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٤٣١)؛ حيث قال: "واعلم أن الحول شرط بلا خلاف".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج في شرح المنهاج"، للهيتمي (٣/ ٢٨٢)؛ حيث قال: "وشرط زكاة النقد الحول".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى"، للرحيباني (٢/ ٤)؛ حيث قال: "بوقت مخصوص، هو: تمام الحول في الماشية والأثمان وعروض التجارة".
(٢) يُنظر: "الموطأ" (١/ ٢٤٥) رقم (٤) وفيه: "عن محمد بن عقبة مولى الزبير: أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
ويُنظر: "مسند أحمد" (١٢٦٥) وفيه: "عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٦٠): "والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- وعثمان بن عفان وعبد اللَّه بن عمر وغيرهم -رضي اللَّه عنهم-".

<<  <  ج: ص:  >  >>