للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس الأمر كما قال المؤلف، بل أخرجه -أيضًا- إلى جانب أبي داود أحمدُ في "زوائد المسند"، وكذلك الحاكم، والبيهقي (١).

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

(المَسْأَلَةُ الثَّانيَةُ وَاخْتَلَفُوا فِي القِرَاءَةِ فِيهَا).

وكما اختلفوا في عدد الركعات وما فيها من ركوع وسجود وقيام، فقد اختلفوا في القراءة فيها من حيث السِّرية والجهرية.

وهذا الخلاف -أيضًا- ليس على إطلاقه؛ لأنه لا اختلاف بين العلماء في أن صلاة خسوف القمر يُجهر فيها (٢)، وإنما خلافهم في صلاة كسوف الشمس التي تُؤدى بالنهار.

* قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ القِرَاءَةَ فِيهَا سِرٌّ (٣). وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ وأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: "يَجْهَرُ بِالقِرَاءَةِ فِيهَا").


= بهم؛ فقرأ بسورة من الطول، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام الثانية، فقرأ سورة من الطول، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها". وقال الأرناؤوط في تحقيق "سنن أبي داود" (٢/ ٣٨٤): "إسناده ضعيف؛ لضعف أبي جعفر الرازي، وقال الذهبي في "تلخيص المستدرك" (١/ ٣٣٣): "خبر منكر".
(١) تَقَدَّمَ تخريجُه.
(٢) يُنْظَر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٣/ ٦٠) حيث قال: "ويجهر بقراءة كسوف القمر إجماعًا؛ لأنها ليلية، أو ملحقة بها".
(٣) يُنْظَر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٣/ ٦٠) حيث قال: "ويجهر بقراءة كسوف القمر إجماعًا؛ لأنها ليلية، أو ملحقة بها، لا الشمس".

<<  <  ج: ص:  >  >>