وجاء في رواية أنهما اشتكيا من القُمَّل، أخرجها البخاري (٢٩٢٠)، ومسلم (٢٠٧٦/ ٢٦). (٢) مذهب الأحناف أن هذا خاص بهما؛ لأنه عرف من الوحي أن شفائهما به. انظر: "مجمع الأنهر"، لشيخي زاده (٢/ ٥٣٦)، وفيه قال: "ويحتمل أنه -عليه الصلاة والسلام- خص عرفجة بذلك كما خص الزبير وعبد الرحمن - رضي الله تعالى عنهما - بلبس الحرير لأجل الحكة في جسمهما". وانظر: "المبسوط"، للسرخسي (١/ ٥٤). ومشهور مذهب المالكية على المنع مطلقًا. انظر: "كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي" (٢/ ٤٤٧)، وفيه قال: " (ونهى الرسول عليه) الصلاة و (السلام) في "الصحيحين" نَهْي تحريم الذكر (عن لباس)، أي: لبس (الحرير و) عن (تختُّم الذهب)، ظاهر قوله: الذكر كبيرًا كان أو صغيرًا، وظاهره أيضًا كان لعذرٍ أو لغيره ". قال العدوي: "قوله: كان لعذرٍ، أيْ: كحكةٍ أو جهادٍ … إلخ. بالنسبة للحرير، وهذا الظاهر هو المشهور". ومَذْهب الشافعية الجواز للضرورة، انظر: "تحفة المحتاج "، لابن حجر الهيتمي (٣/ ٢٢، ٢٣)، وفيه قال: " (ويحل للرجل لبسه) فضلًا عن غيره من بقية أنواع الاستعمال (للضرورة كحر وبرد مهلكين) … (وللحاجة) كستر العورة ولو في الخلوة و (كجرب وحكة)، وقَدْ آذاه لبس غيره أي: تأذيًا لا يحتمل عادة فيما يظهر، (ودفعِ قمل) لا يحتمل أذاه عادةً وإن لم يكثر حتى يصير كالداء المتوقف على الدواء خلافًا لبَعْضهم ولو في الحضر في الكلِّ، خلافًا لما أطال به الأذرعي ". ومذهب الحنابلة الجواز للضرورة. انظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٣٥٧)، وفيه قال: " (ولا) يحرم (خالص) من حرير (لمرض أو حكة ولو لم يؤثر) لبسه (في زوالها) "، وما ثبت في حق صحابيٍّ، ثبت في حق غيره، ما لم يقم دليل على اختصاصه به. (أو قمل)، (أو حرب مباح، ولو في غير حالة قتال)، وكذا لغير حاجة على أرجح الروايتين ".