للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وقت الزوال.

٣ - وقت غروب الشمس.

وأما المختلف فيها:

١ - من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.

٢ - من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.

وسيأتي الكلام فيها -إن شاء الله- مفصلًا.

والمؤلف -حقيقةً- قد أجاد في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؛ فبحثها بحثًا طيبًا فيه نوع من البسط والبيان.

[الفصل الأول: في الأذان]

* قوله: (الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ الأَوْقَاتِ المَأْمُورِ بِهَا. وَهَذَا الفَصْلُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ أَيْضًا؛ القِسْمُ الأَوَّلُ: فِي الأَوْقَاتِ المُوَسَّعَةِ وَالمُخْتَارَةِ. وَالثَّانِي: فِي أَوْقَاتِ أَهْلِ الضَّرُورَةِ).

وقت الصلاة المأمور بها: إما أن يكون وقتًا موسعًا، وإما أن يكون وقت ضرورة (١).

أما الأوقات التي هي أوقات موسعة؛ فهي أربعة متفق على أن لها وقتان: أول وآخر؛ أي: أن لها وقتًا أول، ولها وقتًا آخر؛ فهي موسعة، ما عدا صلاة المغرب؛ ففيها الخلاف المشهور الذي سيأتي إن شاء الله.


(١) ويسميها المالكية: وقت اختياري ووقت ضروري. يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>