للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- إمَّا أن يتنازل عن الشفعة، وحينئذ ينتهي الأمر؛ لأنه ترك حقه باختياره.

- ألا يتنازل عن الشفعة، وعند ذلك هناك طريقان:

الطريق الأول: أن يدفع الشفيع للمشتري قيمة البناء والغرس.

الطريق الثاني: إذا لم يدفع له قيمة الغرس، مع مطالبته له بنقض ذلك، فللعلماء أقوال:

القول الأول (١): إذا طالب بالشفعة، وأبقى على البناء والغرس؛ فإنه يطالب بقيمة ذلك.

القول الثاني (٢): أنه ينقض البناء أو الغرس؛ فاختلف العلماء؛ فأبو حنيفة يرى أن الشفيع لا يطالب بما يترتب على النقض أو النقل للبناء أو الغرس من ضرر، وقاسه على الغاصب.

أمَّا الأئمة مالك والشافعي وأحمد فقالوا: يطالب بذلك.

* قولُهُ: (بطلب شُفْعَته: فَقَالَ مَالِكٌ: لَا شُفْعَةَ إِلَا أَنْ يُعْطِيَ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ مَا بَنَى وَمَا غَرَسَ).


(١) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٠/ ١٩١) حيث قال: "وليس له قطع البناء والغراس مجانًا، لكنه يحرس إلا لبقاء بأجرة، أو التمليك بالقيمة أو القلع، وغرامة النقض كالعارية".
ويُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٩٤) حيث قال: " (قولُهُ: فإن هدم) أي: المشتري لمصلحة، وقوله: (وبنى) أي: بغير أنقاضه، وقوله: فله -أي: للمشتري- قيمته؛ أي: قيمة البناء بمعنى الأنقاض. وقوله: قائمًا أي: مبنية؛ أي: فله قيمة الأنقاض مبنية زيادة على الثمن الذي وقع به الشراء".
ويأتي في الحاشية التالية كلام الشافعية.
وأمَّا الحنابلة فينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ١٥٧) حيث قال: "ويدفع قيمة الغراس، أو البناء لربهما (حين تقويمه) أي: الغراس أو البناء".
(٢) انظر الحاشيتين التاليتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>