للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْجُمْلَةُ الثَّالِثَةُ فِي مَعْرِفَةُ نصابِ الزكاة]

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

(الْجُمْلَةُ الثَّالِثَةُ

وَأَمَّا مَعْرِفَةُ النِّصَابِ فِي وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِن هَذِهِ الْأَمْوَالِ الْمُزَكَّاةِ، وَهُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي فِيهِ تَجِبُ الزَّكاةُ فِيمَا لَهُ مِنْهَا نِصَابٌ، وَمَعْرِفَةُ الْوَاجِبِ مِنْ ذَلِكَ -أَعْنِي: فِي عَيْنِهِ وَقَدْرِهِ- فَإِنَّا نَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ فِي جِنْسٍ جِنْسٍ مِنْ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، وَالْمُخْتَلَفِ فِيهَا عِنْدَ الَّذِينَ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَلْنَجْعَلِ هذا الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ فِي فُصُولٍ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. الثَّانِي: فِي الْإِبِلِ. الثَّالِثُ: فِي الْغَنَمِ. الرَّابعُ: فِي الْبَقَرِ. الْخَامِسُ: فِي النَّبَاتِ. السَّادِسُ: فِي الْعُرُوضِ).

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

(الفَصْلُ الأَوَّلُ: في الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

أَمَّا الْمِقْدَارُ الَّذِي تجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْفِضَّةِ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ خَمْسُ أَوَاقٍ (١)).


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٠٧)؛ حيث قال: "وثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس فيما دون خمس (أواق) من الورق صدقة"، وأجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>