للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أيضًا منقطع بعد عمر بن عبد العزيز. ونقل أن هذا رأي لعمر بن عبد العزيز (١).

* قولُهُ: (وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا شُفْعَةَ فِي الدَّيْنِ (٢). وَلَمْ يَخْتَلِفَا فِي إِيجَابِهَا فِي الْكِتَابَةِ لِحُرْمَةِ الْعِتْقِ، وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنْ لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي الْعَقَارِ (٣) فَقَطْ).

يذكر المؤلف -مرة أخرى- أنَّ جمهور العلماء يحصرون الشفعة في العقار؛ هذا من حيث الجملة، لكن هناك من يتوسع كالرواية عن الإمام مالك.

* قولُهُ: (وَحُكِيَ عَنْ قَوْمٍ أَنَّ الشُّفْعَةَ فِي البئر وفي كُلِّ شَيْءٍ مَا عَدَا الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ).

حكي هذا القول عن الإمام مالك وعطاء من التابعين، ونقل أيضًا عن جماعة من التابعين كقتادة وربيعة والثوري والأوزاعي، أنهم قالوا: تجوز الشفعة في كل شيء إلا المنقولات؛ فلا تجوز فيها الشفعة (٤).


(١) هما خبران كما ذكرنا، وينظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٤٨٨) حيث قال: "ولا حجة للمالكيين في هذين الخبرين ".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٨٨) حيث قال: "واختلف أصحاب مالك في ذلك، فقال ابن القاسم: لا شفعة في الدين ولا يكون المديان أحق به ".
(٣) يقصد بالعقار هنا كما سبق بيانه: الدور والأرضين وكل ما تأخذه الحدود، ويحتمل القسمة من ذلك كله.
(٤) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ٣٧٥) حيث قال: "واختلفوا في الشفعة في العروض والحيوان فقال أكثر أهل العلم: لا شفعة فيه. هذا قول عطاء، والحسن البصري، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وعبد الله بن الحسن، وقتادة، وربيعة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال عطاء مرة: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب ".

<<  <  ج: ص:  >  >>