للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الاِسْتِحْقَاقِ (١)

" الاستحقاق" (٢): هو إضافة الشيء إلى غير من هو بيده؛ لكونه يستحق ذلك الشيء.

[مثال ذلك]

اشتريت دارًا من إنسان وإذا بهذه الدار مملوكة لغيره، فأنت لا تعتبر معتديًا ولا غاصبًا؛ لأنك اشتريتها بمحض حقك، لكن لو علمت بأن هذه الدار مغصوبة أو أن هذا الثوب مسروقًا، أو غير ذلك فأنت قد شاركته في الإثم فبذلك تكسب الإثم كما كسب هو الإثم، لكن {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

فإذا اشتريت شيئًا لا تعلم أنه مغصوب أو مسروق، ثم تبيَّن لك ذلك


(١) الاستحقاق لغة: إما ثبوت الحق ووجوبه، ومنه قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا} أي: وجبت عليهما عقوبة، وإما بمعنى: طلب الحق. انظر: "المصباح المنير" (١/ ١٤٣) و"المطلع " للبعلي (ص ٤٩٨).
(٢) مذاهب العلماء في تعريف الاستحقاق:
عرفه الحنفية بأنه: ظهور كون الشيء حقًّا واجبًا للغير. انظر: "حاشية ابن عابدين" (٥/ ١٩١).
عرفه المالكية بأنه: رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله بغير عوض. انظر: "المختصر الفقهي" لابن عرفة (٧/ ٣٠٣).
والشافعية والحنابلة: يستعملونه بالمعنى اللغوي. وليس لهم تعريف يستعملونه بالمعنى الاصطلاحي.

<<  <  ج: ص:  >  >>