للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك هو القول الصحيح، وبيَّنا ضعف قول من يقول بأن المهر شرط صحةٍ في عقد النكاح، فلننتبه لذلك (١).

قال المصنف رحمه الله تعالى:

[الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة]

وَالصَّدَاقُ يَفْسُدُ إِمَّا لِعَيْنِهِ، وَإمَّا لِصِفَةٍ فِيهِ مِنْ جَهْلٍ أَوْ عُذْرٍ).

إمَّا لعينه: بأن يكون فاسدًا من الأصل.

(فَالَّذِي يَفْسُدُ لِعَيْنِهِ، فَمِثْلُ الخَمْرِ وَالخِنْزِيرِ).

لأنَّ اللَّهَ - سبحانه وتعالى - بيَّن حُرمة الخمر، فقال: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: ٩٠].

(وَالخِنْزِيرِ).

قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: ٣]، وقال - عز وجل -: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: ١٤٥]، ويُلحَق بذلك - أيضًا - الميتة، وكل ما هو محرَّمٌ لعينه، فلا يجوز أن يُقدَّم مهرًا في النكاح (٢).

(وَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَمَلَّكَ) (٣).


(١) سبقت هذه المسائل.
(٢) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٢٢)، وفيه قال: "وأجمع العلماء: أنَّ الخمر والخنزير لا يكونان مهرًا لمسلم، وكذلك الغَرَر والمجهول وسائر ما نُهي عن ملكه ومُلك على غير وَجْهِه وسِنِّه".
(٣) اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إلا المهر الذي يَصِحُّ امتلاكه، واختلفوا في أقله. وخالف الظاهرية فقالوا بجواز أن يكون مِثل حبة حنطة أو شعير؛ لأن كل ما جاز أن يُملك بالهبة أو بالميراث - جاز أن يكون صداقًا، وأن لم يَصلح ثمنًا في البيع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>