للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَلِكَ الشُّفْعَةُ هِيَ أَيْضًا مِنَ الأحْكَامِ الطَّارِئَةِ عَلَيْهِ، لَكِنْ جَرَتِ العَادَةُ أَنْ يُفْرَدَ لَهَا كِتَابٌ).

لا يزال المؤلِّف يتحدَّث عن المقدمات؛ لأنَّه سينطلق انطلاقة واسعة فيما يتعلق ببقية البيوع.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الْجُمْلَةُ الْأُولَى

وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيهَا بَابَانِ؛ الْبَابُ الأوَّلُ: فِي أَحْكَامِ وُجُودِ الْعُيُوبِ فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ. وَالْبَابُ الثَّانِي: فِي أَحْكَامِهِمَا فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ).

الأصل البراءة، وهي أن يبيع البائع بيعه بريئًا من العيوب (١).

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي أَحْكَامِ الْعُيُوبِ فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ)

هنا بدأ في أحكام العيوب في البيع المطلق (٢).


(١) يقال: (بَرِئَ) مِن الدَّيْنِ والعَيبِ بَراءةً، ومنها البَراءةُ لِخَطِّ الإِبْراءِ، والجمعُ البَراءاتُ بالمدِّ والبَرَواتُ عامِّيٌّ، وأبْرَأْتُه جعلْتُه بَريئًا من حَقٍّ لِي عليه، وبَرَّأهُ صحَّحَ بَراءَتَه فَتبرَّأَ، ومنْه تَبرَّأَ مِن الحَبَلِ، أَي قالَ: أنَا بَريءٌ مِن عَيب الحَبَلِ، وَبارَأَ شَرِيكَه: أبْرَأَ كُل واحِدٍ منهمَا صاحبَه. انظر:" المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (ص ٣٨).
(٢) البيع المطلق: وهو بيع العين بالدين، نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة: وهي الدراهم والدنانير، وبيعها بالفلوس الرائجة (وهي قطع معدنية اصطلح الناس على أنها نقود صالحة للتعامل)، وبالمكيل والموزون الموصوفين في الذمة، والعددي المتقارب الموصوف في الذمة. انظر: "فتح القدير"، للكمال بن الهمام (٦/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>