للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإمام أحمد (١) له رواية توافق ما ذهب إليه الإمام الشافعي.

* * *

قال المصنف رحمه اللّه تعالى:

(البَابُ السَّادِسُ فِي وَقْتِ القَضَاءِ

وَأَمَّا مَتَى يُقْضَى؟ فَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى حَالِ القَاضِي فِي نَفْسِهِ).

متى يقضي؟ هناك أمر متصل بالقاضي نفسه، أي: في أحواله، ينبغي أن يكون على حالة معينة بحيث يكون مهيأ للقضاء، وهناك أمر آخر متعلق بمن سيصدر في حقه الحكم.

* قوله: (وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى وَقْتِ إِنْفَاذِ الحُكْمِ وَفَصْلِهِ، وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى وَقْتِ تَوْقِيفِ المُدَّعَى فِيهِ وَإِزَالَةِ اليَدِ عَنْهُ إِذَا كَانَ غَبْنًا،


= وغرما مالًا ودية) أشار بهذا لقول ابن القاسم، إذا رجع بعد الحكم في عتق أو دين أو قصاص أو حد أو غير ذلك، فإنهما يضمنان قيمة العتق والدين والعقل في القصاص في أموالهما".
(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٤١)؛ حيث قال: " (وإن رجع شهود الأصل قبل الحكم لم يحكم بها) لتأكد الشهادة بخلاف الرواية، (وإن رجعوا)، أي: شهود الأصل (بعده)، أي: بعد الحكم (فقالوا: كذبنا، أو غلطنا؛ ضمنوا)؛ لاعترافهم بتعمد الإتلاف بقولهم: كذبنا، أو بخطئهم بقولهم: غلطنا، (ولو قالوا)، أي: الأصول (بعد الحكم ما أشهدناهم بشيء؛ لم يضمن الفريقان شيئًا) مما فات بالحكم؛ لأن شاهدي الفرع لم يثبت كذبهما، وشاهدي الأصل لم يثبت رجوعهما؛ لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة، فإنكار أصل الشهادة لا يكون رجوعًا عنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>