للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على السيد؛ لأن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- كَمَا ذَكَرنا في الأثر- كان يُخْرج الزكاة عمَّن يعول من الصغار والكبار، وعن رقيقِهِ ورقيق زوجاتِهِ (١)، كذلك هنا أيضًا عن رقيق رقيقِهِ (٢).

* قوله: (وَفُرُوعُ هَذَا البَابِ كَثِيرَةٌ).

لا شك أن زكاة الفطر فيها مسائل متعددة، والمؤلف إنما عرض لأهمِّها.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

(الفَصْلُ الثَّالِثُ مِمَّا تَجِبُ زَكَاةُ الفِطْرِ)

وَحَديث أبي سعيدٍ الخدري -رضي اللَّه عنه- ذكر لنا الأصناف، وحديث عبد اللَّه بن عمر (٣) ذكر لنا صنفين، ذكر التمر والشعير، وَذكر أنَّ الزكاةَ تُخْرج صاعًا من الصنفين.


(١) يُنظر: "البيان والتحصيل" لمحمد بن رشد (٢/ ٥١٠) حيث قال: "قال محمد بن رشد: نحو هذا لمالك في "مختصر ابن شعبان"، وفي "المبسوط"، و"المبسوطة"، وفي "العشرة" ليحيى عن ابن القاسم، أنه ليس على الزوج أن ينفق من خدم زوجته على أكثر من خادمٍ واحدةٍ، ولا يؤدي صدقة الفطر إلا عن التي ينفق عليها، ولو ارتفع قدرها ما عسى أن يرتفع ليس عليه أكثر من ذلك، وهو ظاهر ما في "المدونة"".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ٢٣٠) حيث قال: "ولا زكاة على عَبيد العبيد؛ أي: لا يزكي عنهم سيدهم؛ لأن ملكه غير مستقرٍّ، ولا سيد سيدهم؛ لأنهم ليسوا عبيدًا له، وإنما يملكهم بالانتزاع، ولا يلزمهم أن يخرجوا عن أنفسهم؛ لأن نفقتهم على سيدهم".
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>