للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[بسم الله الرحمن الرحيم]

[صَلَّى اللَّه عَلَى محمّد وآله وسلَّم تسليما]

([كِتَابُ الجُعْلِ (١)])

كتاب الجُعل أو الجعالة، جاءت بتثليث الجيم، الجُعَالة بضم الجيم، والجَعالة بفتحها، والجِعالة بكسرها.

والمراد بها: الالتزام بعوض معين مُقابل عمل معلوم أو مجهول.

والجعالة في حقيقتها من الإجارة (٢)، لكنَّ العلماء فصَلوها عنها؛


(١) الجعالة في اللغة: الجعل والجعالة بتثليث الجيم، والجعيلة ما يجعل للإنسان على عمله، وهو أعم من الأجر والثواب، وشرعًا: التزام مال معلوم في مقابلة عمل معلوم، لا على وجه الإجازة. انظر: "التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي (ص ١٢٧).
الجعالة في اصطلاح الفقهاء:
مذهب الحنفية، يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٥/ ٣) حيث قال: "الجُعل بالضم: ما جعل للإنسان من شيء على شيء يفعله".
ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٤/ ٧٩) حيث قال: "والجعالة بفتح الجيم وكسرها وضمها ما يجعل على العمل وهو رخصة فهو أصل منفرد لا يقاس عليه".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٤٣٩) حيث قال: "التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (٢/ ٣٩٤) حيث قال: "وهي جعل شيء معلوم: كأجرة لا من مال حربي فيصح مجهولاً لمن يعمل له عملًا مباحًا ولا مجهولًا، وعلى مدة ولو مجهولة".
(٢) الإجارة: العقد على المنافع بعوض وهو مال وتمليك المنفعة بعوض إجارة وبغيره إعارة". انظر: "التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي (ص ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>