الجعالة في اصطلاح الفقهاء: مذهب الحنفية، يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٥/ ٣) حيث قال: "الجُعل بالضم: ما جعل للإنسان من شيء على شيء يفعله". ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٤/ ٧٩) حيث قال: "والجعالة بفتح الجيم وكسرها وضمها ما يجعل على العمل وهو رخصة فهو أصل منفرد لا يقاس عليه". ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٤٣٩) حيث قال: "التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (٢/ ٣٩٤) حيث قال: "وهي جعل شيء معلوم: كأجرة لا من مال حربي فيصح مجهولاً لمن يعمل له عملًا مباحًا ولا مجهولًا، وعلى مدة ولو مجهولة". (٢) الإجارة: العقد على المنافع بعوض وهو مال وتمليك المنفعة بعوض إجارة وبغيره إعارة". انظر: "التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي (ص ٣٨).