لقَدْ ذَكَرنا فيما سبقَ أن الحيضَ يمنعُ أمورًا عشرةً، وذلك في مطلع حديثنا عندما بدَأنا في كتاب الحيض، وكررناها مرةً أُخرى.
وَقَد اختار المؤلف -رَحِمَه اللهُ- أربعة أَشْيَاءَ ليس فيها أي خلاف، وَاقتصر على ذكرها هنا، ومَرَّ بنا اختلاف العلماء في منع الحيض للطلاق من عدمه، فبَعْضهم قال: يمنع وُقُوعه على السنة، وبعضهم قال: يحرمه، وَهَذا راجع إلى اختلافهم في حكم الطلاق أثناء الحيض، وفي وُقُوعه؟