للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الَّذِي وَرَدَتْ فِيهِ الأَحَادِيثُ، وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ، فَمَسْكُوت عَنْهَا -أَعْنِي: عَنْ تَحْدِيدِهَا- وَكَذَلِكَ الأَمْرُ فِي انْتِقَالِ النِّفَاسِ إِلَى الاسْتِحَاضَةِ).

[الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة]

قوله: (البَابُ الثَّالِثُ، وَهُوَ مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الحَيْضِ وَالاسْتِحَاضَةِ، وَالأَصْلُ فِي هَذَا البَابِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} الآيَةَ [البقرة: ٢٢٢]، وَالأَحَادِيثُ الوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ الَّتِي سَنَذْكُرُهَا).

سيتكلم المؤلف -رَحِمَه اللهُ- هنا عن أمرين:

الأمر الأول: الأحكام ذات العلاقة بالحائض.

والأمر الثاني: الأحكام المتعلقة بالمستحاضة.

وقَدْ عَرفنا فيما مَضى تعريف الحائض والمستحاضة، وبيَّنَّا ذلك بيانًا مفصلًا في أول مطلع الأبواب المتعلِّقة بكتاب الحيض.

قال المصنف رحمه اللّه تعالى: (وَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الحَيْضَ يَمْنَعُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ).

لقَدْ ذَكَرنا فيما سبقَ أن الحيضَ يمنعُ أمورًا عشرةً، وذلك في مطلع حديثنا عندما بدَأنا في كتاب الحيض، وكررناها مرةً أُخرى.

وَقَد اختار المؤلف -رَحِمَه اللهُ- أربعة أَشْيَاءَ ليس فيها أي خلاف، وَاقتصر على ذكرها هنا، ومَرَّ بنا اختلاف العلماء في منع الحيض للطلاق من عدمه، فبَعْضهم قال: يمنع وُقُوعه على السنة، وبعضهم قال: يحرمه، وَهَذا راجع إلى اختلافهم في حكم الطلاق أثناء الحيض، وفي وُقُوعه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>