للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كِتَابُ الْقَذْفِ] (١)

والمراد به: رمي الإنسان بالزنا، أو نفيه عن نسبه، وكلا الأمرين فيه خطورة؛ لأن رمي المسلم بالزنا فيه تعدٍّ عليه، وفيه إيلام وإيذاء له وإلحاق المعوَّة به، فربما تتناقله الناس ويتلقَّفه بعض الجهال، ولذلك وضعت هذه الشريعة الإسلامية حدًّا قاسيًا صارمًا رادعًا لأولئك الذين تحدِّثهم أنفسهم بأن تتطاول ألسنتهم فتمس أعراض الناس أو تعتدي أيضًا على سمعتهم أو على شرفهم، فالله -سبحانه وتعالى- قد حذر من ذلك غاية التحذير، فلا يجوز أن يُرمى مسلم ببهتان؛ ولذلك نجد أن القذف محرم بكتاب الله - عز وجل - وبسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقام الإجماع (٢) على ذلك … أما في الكتاب العزيز:


(١) القذف لغة: الرمي مطلقًا سواء بالسهم والحصى والكلام. وقذَف المحصنة قذفًا: رماها بالفاحشة، والقذيفة القبيحة وهي الشتم. انظر: "تهذيب اللغة" (٩/ ٧٥)، "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٤٩٤)، "الصحاح" للجوهري (٤/ ١٤١٤).
القذف في اصطلاح الفقهاء:
عرَّفه الحنفية بأنه: الرمي بالزنا. انظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (٤/ ٤٣).
عرَّفه المالكية بأنه: رمي مكلف حرًّا مسلمًا بنفي نسب عن أب أو جد أو بزنا. انظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٤/ ٤٦٢ - ٤٦٣).
عرفه الشافعية بأنه: الرمي بالزنا في معرض التعيير. انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٤٦٠). عرفه الحنابلة بأنه: الرمي بزنا أو لواط أو شهادة به عليه ولم تكمل البيِّنة. انظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (٤/ ٢٥٩).
(٢) يُنظر: "الممتع شرح المقنع" لابن المنجا (٤/ ٢٦٠) حيث قال: "أجمع المسلمون على تحريم القذف في الجملة".

<<  <  ج: ص:  >  >>