للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّهَا تَضَمَّنَتِ القَوْلَ فِي نَوْعٍ مِنَ الأَمْوَالِ مُخَالِفٍ الحُكْمَ لِلنَّوْعِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ آيَةُ الأَنْفَالِ، وَذَلِكَ أَنَّ قَوْله تَعَالَى: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشرت ٦]، هُوَ تَنْبِيهٌ عَلَى العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَمْ يُوجَبْ حَقٌّ لِلْجَيْشِ خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ، وَالقِسْمَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ إِذْ كانَتْ تُؤْخَذُ بِالإِيجَافِ).

ذَكَر بَعْضُ أَهْل التَّفْسير: أنَّ الفيءَ والغنيمةَ سواء، وهو كل مالٍ أخذ من المشركين، وآية الفيء الَّتي هي في سور الحشر منسوخة بآية الغنيمة التي في سورة الأنفال.

وَرَدَّ عَلَيهم بأنَّ دَعْوى النسخ لا تصحُّ إلا بدليلٍ يدلُّ على النَّسخ.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفَصْلُ السَّادِسُ فِي قِسْمَةِ الفَيْءِ

أَمَّا الفَيْءُ عِنْدَ الجُمْهُورِ، فَهُوَ كلُّ مَا صَارَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الكُفَّارِ مِنْ قِبَلِ الرُّعْبِ وَالخَوْفِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجَفَ (١) عَلَيْهِ بِخَيْلٍ أَوْ رَجِلٍ (٢) (٣).


(١) (وجف) البعير أو الفرس عدا وجيفًا (وأوجفه) صاحبه إيجافًا وقوله: (وما أوجف) المسلمون عليه" أي. أعملوا خيلهم أو ركابهم في تحصيله. انظر: "المغرب في ترتيب المعرب"، للمطرزي (ص ٤٧٨).
(٢) رَجِلَ رَجَلًا: إِذا مشى راجلًا. انظر: "شمس العلوم"، للحميري (٤/ ٢٤٣٥).
(٣) الفيء: ما أفاء الله من أموال الكفار على المسلمين ففاء إليهم؛ أي: رجع إليهم بلا حرب ولا إيجاف عليه بخيل وركاب، وذلك مثل الجزية وما صولح عليه المسلمون من أموالهم من خالف دينهم من الأرضين التي قسمت بينهم أو حبست عليهم بطيب من =

<<  <  ج: ص:  >  >>