(٢) أخرجه البخاري (٤٠٢)، ومسلم (٢٣٩٩) عن أنس بن مالك، قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "وافقت ربي في ثلاث: فقلت يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي - صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن)، فنزلت هذه الآية". (٣) مذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٣٠٢)، حيث قال: "الفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار من غير قتال وهو ضربان؛ أحدهما: ما انجلوا عنه خوفًا من المسلمين أو بذلوه للكف عنهم فهذا يخمس ويصرف خمسه إلى من يصرف إليه =