للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(البَابُ الثَّالِثُ فِي أَحْكَامِ الذَّبْحِ)

هذا الباب خصَّصه المؤلف لجملةٍ من المَسَائل أدرج بَعْضها ضمن بعض، وبعضها أفردها بمسائلَ تتعلَّق بأحكام الذبح، والذبح يقابله النحر، والذبح له موضع خاص ببعض الحيوانات، والنحر له مواضع أُخرى، ويمكن أن يستبدل كل منهم بالآخر إذا جاز.

* قوله: (وَيَتَعَلَّقُ بِالذَّبْحِ المُخْتَصِّ بِالضَّحَايَا النَّظَرُ فِي الوَقْتِ وَالذَّبْحِ).

يختصُّ بهذا الباب النظر في الوقت، أي: الوقت الذي يتمُّ فيه ذبح الأضاحي بدايةً ونهايةً.

* قوله: (أَمَّا الوَقْت، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: فِي ابْتِدَائِهِ وَفِي انْتِهَائِهِ، وَفِي اللَّيَالِي المُتَخَلِّلَةِ لَهُ).

أولًا: متى يبدأ الذبح أو النحر؟

وثانيًا: هل هذا الذبح خاصٌّ بالأيام، أي: بالنهار، أو يشمل ذلك الليل؟ وعلى القول بأنه لا يذبح ليلًا، فما المانع من ذلك؟ هل ورد حديث صحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمنع ذلك؟ أو أن هناك تعليلات وأقيسة يتمسك بها بعض الفقهاء الذين منعوا ذلك؟ الجواب: نعم.

وَمَعْلومٌ أن يوم النحر هو أول يومٍ قبل أيام التشريق، ثم يليه اليوم الثاني والثالث على القول لمَنْ يقتصر على الأيام الثلاث، وعلى القول لمَنْ يرى أنه يمتد لثالث أيام التشريق، فيكون الذبح لأربعة أيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>