(٢) تفصيل ما ذكره الشارح كالآتي: أولًا: مذهب من جعل الضمان على البائع، وهم المالكية والحنابلة؛ إلا أن المالكية قيدوها بما إذا أذهبت الثلث فأكثر. مذهب المالكية، ينظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٤٠٧) حيث قال: "إذا باع ثمرة قد بدا صلاحها، وخلا بين المبتاع وبينها، فأصابتها جائحة أذهبت الثلث فأكثر، وضع عنه قدر ذلك من الثمن، وإن ذهب دون الثلث، فلا شيء له". ومذهب الحنابلة، ينظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٨٠): "وإذا اشترى الثمرة دون الأصل، فتلفت بجائحة من السماء، رجع بها على البائع". ثانيًا: مذهب من جعل الضمان على المشتري، وهم الأحناف والشافعي في الجديد والليث والثوري. مذهب الأحناف، يُنظر: "التجريد" للقدوري (٥/ ٢٤١٠) حيث قال: "قال أصحابنا: إذا باع ثمرة النخل رجل من المشتري على شجرتها فأصابتها جائحة، كانت من ضمان المشتري". ومذهب الشافعية، ينظر: "نهاية المطلب" للجويني (٥/ ١٥٩) حيث قال: "فلو اجتاح الثمارَ جَائحةٌ سماوية من صاعقة، أو حرٍّ أو بَردٍ، وما ضاهاها من العَاهاتِ، فما يتلف من الثمارِ بسبب الجوائح أهي من ضمان البائع أم من ضمان المشتري؟ المنصوص عليه في الجديد أنه من ضمان المشتري، وهذا هو القياس؛ فإنَّ ما جَرى من التسليم إليه سَلَّطَه على التَصرُّفات المفتقرة إلى كمالِ القبضِ، فدل على حصول =