للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الفَصْل الأَوَّل فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

هذه هي أول مسألة، وهي أدق مسألة في هذا الباب، إذ فيها بيان حكم صلاة الجماعة، والأقوال في هذه المسألة أربعة، مرتبةٌ ترتيبًا من الأخف إلى أعلى من ذلك، وهناك من يقول بأن صلاة الجماعة سُنة، وهناك من يقول بأنها فرض كفاية، وهناك من يقول بأنها فرض عين، وهناك من يقول بأنها فرض عين وشرط في صحة الصلاة.

والقصد بالجماعة هنا يكون بالنسبة للجماعة في الصلوات الخمس.

أما صلاة الجمعة فلا تدخل معنا هنا؛ لأنه لا خلاف بين العلماء في أنَّ الجماعة عليها فرض عين، أي: واجبة.

إذًا القصد بالصلوات في صلاة الجماعة هنا، أيْ: الصلوات الخمس في أوقاتها؛ لأن هناك صلوات جماعة لا تجب، مثل:

- لو أن إنسانًا نذَرَ أن يصلي؛ فلا يلزمه أن يصلي جماعة.

- السُّنن والنوافل لا يلزم أن تصلَّى جماعة، فبعضها تصلى فرادى،


= مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٧٥) حيث قال: "إذا سبق الإمام الحدث فله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة، روي ذلك عن عمر وعلي،. . . وحكي عن أحمد رواية أُخرى، أن صلاة المأمومين تبطل؛ لأن أحمد قال: كنت أذهب إلى جواز الاستخلاف، وجبنت عنه. وقال أبو بكر: تبطل صلاتهم، رواية واحدة؛ لأنه فقد شرط صحة الصلاة في حق الإمام، فبطلت صلاة المأموم، كما لو تعمد الحدث".

<<  <  ج: ص:  >  >>