للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمَنْ يقول: عليه دمٌ، يرى أنه واجب، وهناك مَنْ يرى أنه ليس عليه شيء؛ لأنه يراه سُنَّة، وَجُمْهور العلماء يرون أنه ركنٌ، ولذلك يجب أدَاؤه كالحال بالنسبة لطواف الإفاضة.

انتهى المؤلف من الكلام على السعي، وسينتقل إلى الحديث عن يوم التروية.

[الخُرُوجُ إِلَى عَرَفَةَ]

وهو في الحقيقة الخروج إلى منى؛ لأن منى قبل عرفات، ولعله خطأٌ.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ رحمةً واسعةً: (وَأَمَّا الفِعْلُ الَّذِي يَلِي هَذَا الفِعْلَ لِلْحَاجِّ، فَهوَ الخُرُوجُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى مِنًى).

فبَعْد الفراغ من النُّسُك الأول وهو العمرة، يَأْتِي الخُرُوجُ إلى منًى.

* قوله: (وَالمَبِيتُ بِهَا لَيْلَةَ عَرَفَةَ).

وسُمِّيتْ منًى؛ لكثرة ما يُسَال فيها من الدماء، لكن المبيت في منى ليلة التاسع ليست واجبةً، وإنما هي سُنَّة باتفاق العلماء جميعًا (١)، بل إن الخروج إلى منًى، وأداء الصلوات الخمسة فيها، والمبيت فيها، كل ذلك سُنَّة فَعلَها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢)، وَفَعلها الصحابة مِنْ بعده، فلو أن إنسانًا خرج إلى عرفات مباشرةً لما فاته واجبٌ من واجبات الحج، وإنما يكون تَرَك سُنَّةً من السنن، والأَوْلَى بالمسلم وهو يؤدي هذَا المنسكَ العظيم،


= والزمان، وترك المحظور كالجماع بعد الوقوف، ولبس المخيط، وتغطية الرأس والوجه، والضابط أن كل ما يجب بتَرْكه دم، فهو واجب".
(١) سيأتي.
(٢) أخرجه مسلم (١٢١٨)، عن جابر: ". . . فلما كان يوم التروية، توجهوا إلى منًى، فأهلُّوا بالحج، وركب رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>