للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع في صفة سجود السهو]

* قوله: (الفَصْلُ الرَّابعُ: وَأَمَّا صِفَةُ سُجُودِ السَّهْوِ: فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ).

سجود السهو: هو كالسجود للصلاة؛ أي تسجد فتقول: اللَّه أكبر، ثم تقول: اللَّه أكبر فتقوم فتجلس جلسة خفيفة ثم تقول: اللَّه أكبر فتسجد ثم ترفع.

والخلاف: هل تقتصر على التسليم أم لا بد من تشهد آخر؟ وهل هناك فرق بين أن يكون سجود السهو بعد السلام أو قبله؟

بعض العلماء يقول: إن كان قبل السلام لا يتشهد، وإن كان بعده وبعضهم يقول: لا يتشهد؛ يكتفي بتشهد الصلاة.

والأقوال في ذلك عدة، ذكرها المؤلف ليس كعادته أشار إلى كل الآراء في المسألة.

* قوله: (فَرَأَى مَالِكٌ أَنَّ حُكْمَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا كَانَتْ بَعْدَ


= وهو مذهب الحنابلة. انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٢٩)، وفيه قال: " (وحرم) رجوع (إن شرع في القراءة) لأنه شرع في ركن مقصود وهو القراءة فلم يجز له الرجوع، كما لو شرع في الركوع (وبطلت) صلاته برجوعه إذن، عالمًا عمدًا لزيادته فعلًا من جنسها عمدًا أشبه ما لو زاد ركوعًا. و (لا) تبطل برجوعه (إذا نسي، أو جهل) تحريم رجوعه".

<<  <  ج: ص:  >  >>