= وهو مذهب الحنابلة. انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٢٩)، وفيه قال: " (وحرم) رجوع (إن شرع في القراءة) لأنه شرع في ركن مقصود وهو القراءة فلم يجز له الرجوع، كما لو شرع في الركوع (وبطلت) صلاته برجوعه إذن، عالمًا عمدًا لزيادته فعلًا من جنسها عمدًا أشبه ما لو زاد ركوعًا. و (لا) تبطل برجوعه (إذا نسي، أو جهل) تحريم رجوعه".