للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يَتَفَرَّقَا" (١)، ومن أنواعه: خيار المجلس (٢)، وخيار الشرط (٣).

* قوله: (وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُرَابَحَةِ سُمِّيَ بَيْعَ مُرَابَحَةٍ).

والمرابحة أيضًا معروفة (٤).

* قوله: (وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُزَايَدَةِ سُمِّيَ بَيْعَ مُزَايَدَةٍ (٥). قوله: الْجُزْءُ الثَانِي).

يشرع المؤلف - رحمه الله - في شرح ما تقدَّم شرحًا وافيًا.

قال المصنف رحمه اللّه تعالى:

(الْجُزْءُ الثَّانِي

إِذَا اعْتُبِرَتِ الْأَسْبَابُ الَّتِي مِنْ قِبَلِهَا وَرَدَ النَّهْيُ الشَّرْعِيُّ فِي الْبُيُوعِ، وَهِيَ أَسْبَابُ الْفَسَادِ العَامَّةِ وُجِدَتْ أَرْبَعَةٌ: أَحَدُهَا تَحْرِيمُ عَيْنِ الْمَبِيعِ).

كالخمر مثلًا.

* قوله: (وَالثَّانِي الرِّبَا، وَالثَّالِثُ الْغَرَرُ) (٦).


(١) أخرجه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).
(٢) هو: حقُّ العاقد في إمضاء العقد أو ردِّه في مجلس العقد منذ التعاقد إلى التفرق أو التخاير. "معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء"، لنزيه حماد (ص ٢٠٥).
(٣) هو: حق يَثبُت بالاشتراط لأحد المتعاقدين أو كليهما يُخوِّلُ مشترطَه فسخَ العقد خلال مدة معلومة. "معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء"، لنزيه حماد (ص ٢٠٥).
(٤) هو: البيع بما اشترى وبزيادة ربح معلوم عليه. "طلبة الطلبة" لنجم الدين النسفي (ص ١١١).
(٥) هو: طرح السلعة للبيع على أن يكون البيع لمن يدفع السعر الأعلى. "معجم لغة الفقهاء"، لمحمد. رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي (ص ١١٤).
(٦) هو: بيع ما دخلته الجهالة، سواء أكانت في الثمن أم في المبيع، أم في الأجل، أم في القدرة على التسليم. "معجم لغة الفقهاء"، لمحمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي (ص ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>