(٢) هو: حقُّ العاقد في إمضاء العقد أو ردِّه في مجلس العقد منذ التعاقد إلى التفرق أو التخاير. "معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء"، لنزيه حماد (ص ٢٠٥). (٣) هو: حق يَثبُت بالاشتراط لأحد المتعاقدين أو كليهما يُخوِّلُ مشترطَه فسخَ العقد خلال مدة معلومة. "معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء"، لنزيه حماد (ص ٢٠٥). (٤) هو: البيع بما اشترى وبزيادة ربح معلوم عليه. "طلبة الطلبة" لنجم الدين النسفي (ص ١١١). (٥) هو: طرح السلعة للبيع على أن يكون البيع لمن يدفع السعر الأعلى. "معجم لغة الفقهاء"، لمحمد. رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي (ص ١١٤). (٦) هو: بيع ما دخلته الجهالة، سواء أكانت في الثمن أم في المبيع، أم في الأجل، أم في القدرة على التسليم. "معجم لغة الفقهاء"، لمحمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي (ص ٣٣٠).