للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اشتريت هذه السيارة - مثلًا - بعشرة آلاف، وأريد أن أربح فيها عشرة بالمائة - يعني ألفًا - فتبيعها بأحد عشر ألفًا.

[أركان المرابحة]

الأول: وجود العاقدين.

الثاني: الإيجاب والقبول.

الثالث: وجود السلعة.

وهذه الثلاثة هي أركان عقد البيع نفسه، وفي المرابحة لا بد من توفر شروط أُخر وهي:

أولًا: أن يكون رأس المال معلومًا.

ثانيًا: أن يكون الربح معلومًا حتى ترتفع الجهالة.

ثالثًا: أن لا يكون ما يعقد عليه المرابحة مما يجري فيه الربا، كأن يكون مكيلًا بمكيل؛ إذ يشترط في الأموال الربوية أن تكون متساوية "البر بالبر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل" (١) إذن لا بد من وجود المماثلة. أما المرابحة فإنه يقصد بها الربح ابتداءً.

قوله: (أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ صِنْفَانِ: مُسَاوَمَةٌ، وَمُرَابَحَةٌ).

"المساومة" (٢): أن تسوم السلع، وقد مر بنا بيع المعاطاة واختلاف


(١) معنى حديث أخرجه مسلم (١٥٨٤) عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء" وفي الباب عن عبادة بن الصامت وعمر وأبي هريرة.
(٢) "بيع المساومة": بيع السلعة بالسعر الذي يتفق عليه الطرفان دون إعلام البائع والمشتري برأس مالها. انظر: "معجم لغة الفقهاء" لرواس قلعجي وحامد قنيبي (ص ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>