(٢) "المتوشح بالثوب": هو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وبيانه هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت اليد اليسرى، فيلقى على المنكب الأيمن، ويؤخذ الطرف الأيمن من تحت اليد اليمنى فيلقى على المنكب الأيسر. انظر: "مشارق الأنوار"، للقاضي عياض (٢/ ٢٩٦). (٣) أخرجه أبو داود (٦٤٠) وغيره، عن أُمِّ سلمة، أنها سألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أتُصلِّي المرأة في درعٍ وخمارٍ ليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها"، وضعَّفه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٢٧٤). (٤) "دِرْعُ المرأة": قَميصُها، انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٢٠٦). (٥) "أسبل إزارَه"، أي: أرخاه. انظر: "الصحاح" للجوهري (٥/ ١٧٢٣). (٦) أخرجه الترمذي (١٧٣١)، عن ابن عمر قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ جرَّ ثوبَه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبرًا"، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: "فيرخينه ذراعًا، لا يَزِدْن عليه"، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "جلباب المرأة" (ص ٨٠). (٧) "الخمار": هو ما تخمر المرأة به رَأسها أي: تستره وتغطيه. انظر: "تفسير غريب ما في الصحيحين" للحميدي (ص ١٨١).