للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: ما دام في هذا الوضوء، فإن وضوءه صحيحٌ وتامٌّ.

٣ - لو أن إنسانًا غسل رأسه بالماء، وخرج عما في الآية: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، فهل لا بد من المسح، وأنَّ الغسل لا يجزي، أو أنَّه قدر زائدٌ يشتمل على المسح، وعلى الزِّيادة عليه؟

لَا شكَّ أن الأَوْلَى هو الوُقُوف عند النَّصِّ، فالله -سبحانه وتعالى -يَقُول: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، هذا الذي ورد، لكنه أيضًا لو غسل رأسه، فإن ذلك يكفي ويجزئه، لكنه خلاف الأَوْلَى، وإنْ كان هناك مَنْ يخالف في هذه المسألة، لكن الصَّحيح أنَّ ذلك جائزٌ، ويرى بعض العلماء أن ذلك فيه زيادةٌ، وبعضهم أيضًا يقول: لو صبَّ عليه المطر ونوى الطهارة، فإنهم يقولون: إن هذا كافٍ، يعني: لو كان يمشي، فنزل المطر عليه، فعمَّم رأسه، أو أَخَذ قدرًا منه كرأي الشَّافعية والحنفيَّة، قالوا: يُعْتَبر ذلك مسحًا، لكن لا بدَّ من أمرٍ هامٍّ، ألَا وهي النيَّة: "إنَّما الأَعْمَالُ بالنيَّات".

[كيفية مسح الرأس]

المعروف أن المسحَ إنما هو أن يَبُل الإنسان يديه (يضعهما في الماء)، ثمَّ يأتي بَعْد ذلك، فَيَضع الإبهامَ على الإبهام، ثمَّ يمسح، يبدأ من مقدم رأسه إلى مؤخره، ثم يردهما إلى المكان الذي بدَأ منه، هَذَا هو الصَّحيح من أقوال العلماء، لَكن هُنَاك قولٌ للحسن بن حي أن يعكس ذلك، فيبدأ من مُؤخِّرة الرأس، ثمَّ بعد ذلك يأتي للمقدمة.

حُكْمُ مَسْح الرَّأس ثلاثًا:

جاءت الآية مجملةً، وهي قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، فلم تحدد عددًا، وعند إطلاقها تنصرف إلى أقل العدد، وهو واحد، وثبت أن الرَّسُولَ عليه الصلاة والسلام تَوضَّأ مرةً مرةً، وتوضأ مرَّتين مرَّتين، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، وأن الاثنتين أفضل وأكمل من الواحدة؛ لأن فيها زيادة استيعابٍ، وأن

<<  <  ج: ص:  >  >>