للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَفَعَ القَوَدَ فِي المَأْمُومَةِ وَالمُنَقِّلَةِ وَالجَائِفَةِ" (١)، فَرَأَى مَالِكٌ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ: أَنَّ هَذَا حُكْمُ مَا كَانَ فِي مَعْنَى هَذِهِ مِنَ الجِرَاحِ الَّتِي هِيَ مَتَالِفُ، مِثْلُ كسْرِ عَظْمِ الرَّقَبَةِ وَالصُّلْب وَالصَّدْرِ وَالفَخِذِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (٢)، وَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي المُنَقِّلَةِ، فَمَرَّةً قَالَ: بِالقِصَاصِ، وَمَرَّةً قَالَ بِالدِّيَةِ (٣)).

أشار المؤلف إلى شروط القصاص التي مَرَّ ذكرها، وهي:

أولًا: وجود العمد.

ثانيًا: وجود التكافؤ.

ثالثًا: عدم التجاوز في استيفاء هذا الحق.

رابعًا: طلب الأولياء إقامة القصاص.

قوله: "وذلك فيما أمكن القصاص فيه … "، إلخ:

اعلم أن الحد الفاصل بين ما يستوفى فيه القصاص وبين ما يصار فيه إلى الدية مباشرة: (الموضحة)، وهي التي توضح العظم، ففي الموضحة القصاص إلا أن يتنازل، فينتقل إلى الدية، وهي خمس من الإبل.


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٦٣٧) عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا قود في المأمومة، ولا الجائفة ولا المنقلة"، وقال الألباني في "صحيح ابن ماجه " (٢١٤٩): "حسن ".
وقال في "الضعيفة" (٤٨٤١): "منكر".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٥٣)، حيث قال: " (كعظم الصدر)، أي: كسره فلا قصاص فيه، وكذا عظم الصلب، أو العنق، ويجب فيها العقل كاملا".
(٣) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ١١٠٣)، حيث قال: "واختلف عن مالك وأصحابه في القود في الموضحة والمنقلة، والأشهر عنه: أن القود في الموضحة".

<<  <  ج: ص:  >  >>