للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والغلبة، وهذا يقتضي أن يكون ذلك بعيدًا عن العمران إلا إذا ضعف السلطان، وصار الناس فوضى لا سراة لهم، فكان لا بد من وجود قوة تمنع المعتدين.

وذَهَب أبو حنيفة (١)، وأحمد (٢) إلى أن المحاربة لا تكون في المِصْرِ.

قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ:

(البَابُ الثَّانِي فِي النَّظَرِ فِي المُحَارِبِ)

(فَأَمَّا المُحَارِبُ فَهُوَ كُلُّ مَنْ كَانَ دَمُهُ مَحْقُونًا قَبْلَ الحِرَابَةِ، وَهُوَ المُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ).

هَذَا البَابُ في بيان صفَة المحارب، وهو مَنْ كان محقون الدم (أي: محفوظه)، وقَدْ حقنت الشريعة دم كل مسلمٍ إلا ما استُثْني، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحلُّ دم امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث: الثيِّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " (٣)، أما مَنْ تعدى وجعل يخيف المؤمنين، ويتعدَّى على أرواحهم وأموالهم، فإنه بذَلكَ يكون قد سفك دمه، وأضَاع تلك العصمة التي عَصَمه بها الشَّارع.


= سلاح، فإن لم يكن معهم سلاح، فهم غير محاربين؛ لأنهم لا يمنعون من يقصدهم، ولا نعلم في هذا خلافًا ".
(١) تقدم.
(٢) يُنظر: " المغني " لابن قدامة (٩/ ١٤٤) حيث قال: " إنَّ المُحَاربين الذين تثبت لهم أحكام المحاربة التي نذكرها بعد، تعتبر لهم شروط ثلاثة؛ أحدها: أن يكون ذلك في الصحراء ".
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>