للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فهناك أحكام يلتقي فيها الجد مع الأب؛ منها]

أولًا: أن شهادته لحفيده كشهادة الأب لأنه متهم فيها؛ إذن هو بمنزلة الأب.

ثانيًا: أنه يعتق على حفيده لو اشتراه كما يعتق الأب.

ثالثًا: أنه لا يُقتل بحفيده كالأب.

فهذه ثلاثة أحكام ذكرها المؤلف، ونضيف عليها:

رابعًا: أنه لا يُحد إذا سرق من ماله (١).


(١) ذهب الجمهور - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى عدم قطع يد الجد إذا سرق من مال ولد الولد، وإن سفل درءًا للشبهة. ويرى المالكية أن الجد تقطع يده إذا سرق من مال حفيده.
مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٧٥) قال: "ولا قطع على من سرق من ذي رحم محرم عندنا، سواء كان بينهما أولاد، أو لا، … لأن كل واحد منهما يدخل في منزل صاحبه بغير إذن عادة، وذلك دلالة الإذن من صاحبه فاختل معنى الحرز، ولأن القطع بسبب السرقة فعل يفضي إلى قطع الرحم. وذلك حرام، والمفضي إلى الحرام حرام".
مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٨/ ٩٦) قال: " (ص): تام الملك لا شبهة له فيه، وإن من بيت المال، أو الغنيمة، أو مال شركة إن حجب عنه وسرق فوق حقه نصابًا لا الجد ولو لأم، ولا من جاحد، أو مماطل لحقه. (ش): يعني أن من شروط القطع في المال المسروق أن يسرق ممن ملكه تام لا ملك للسارق فيه، ولا شبهة له فيه قوية، يحترز بالشرط الأول عن الشريك إذا سرق من مال الشركة الذي لم يحجب عنه، فإنه لا قطع عليه كما يأتي، وبالثاني عن الأب والأم إذا سرقا من مال ولدهما، فإنه لا قطع عليهما، ومثلهما الجد، ولو لأم إذا سرق من مال ابن ابنه، أو ابن ابنته؛ لقوة الشبهة لقوله عليه الصلاة والسلام: "أنت ومالك لأبيك". وانظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص ١٤٢٧).
ومذهب الشافعية، يُنظر: "النجم الوهاج في شرح المنهاج" للدميري (٩/ ١٥٨) قال: " (فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع)؛ لشبهة الحق في المال، وفي حديث الحسن: "أنت ومالك لأبيك" والأجداد والجدات من كل جهة كالأب والأم، سواء اتفق دينهما أو اختلف". =

<<  <  ج: ص:  >  >>