(٢) يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٦٨٨) حيث قال: "ونص "المدونة" قال مالك: لا ينبغي أن يقارض رجلًا على أن لا يشتري إلا البز، إلا أن يكون موجودًا في الشتاء والصيف، فيجوز ثم لا يعدوه إلى غيره". فسماه مالك قراضًا. (٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٥٢) وفيه: "قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضًا". (٤) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٨/ ٩٣) حيث قال: "عن أبي حنيفة في رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربة". (٥) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٥١٩) حيث قال: "قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- فيمن دفع إلى رجل ألفًا، وقال: اتجر فيها بما شئت، فزرع زرعًا، فربح فيه؛ فالمضاربة جائزة".