ومَذْهب المالكية، يُنظر: " الهداية الكافية " لابن عرفة (ص ٥٠٨) حيث قال: " الحرَابة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريق لا لإمرة ولا عداوة ". ومذهب الشافعية، يُنظر: " نهاية المطلب " للجويني (١٧/ ٢٩٨) حيث قال: " هم طائفة يرصدون الرفاق في المكامن، حتى إذا وافاهم الرفاق، برزوا، وأخذوا المال، وقتلوا عن المقدرة والقوة، والغالب أنهم يشهرون الأسلحة، ثم يقع ذلك في مكانٍ يبعد الغوث فيه عن المستغيثين، فهذا صورة قطاع الطريق ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: " الإقناع " للحجاوي (٤/ ٢٨٧) حيث قال في المحاربين: " وهم قطاع الطريق المكلفون الملتزمون ولو أنثى الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا وحجارة في صحراء أو بنيان أو بحر فيغصبونهم مالًا محترمًا قهرًا مجاهرة ". (٢) يُنظر: " بدائع الصنائع " للكاساني (٧/ ٩٢) حيث قال: " والثاني: أن يكون في غير مصر، فإن كان في مصر لا يجب الحد، سواء كان القطع نهارًا، أو ليلًا، وسواء كان بسلاحٍ أو غيره ". (٣) يُنظر: " الإقناع " للحجاوي (٤/ ٢٨٧) حيث قال في المحاربين: " وهم قطَّاع الطريق =