للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قوله: (قُلْتُ: الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّفْظَ المُشْتَرَكَ لَهُ عُمُومٌ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ الوَاحِدُ عِنْدَهُمْ يَتَضَمَّنُ المَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا - أَعْنِي: الحَقِيقَةَ وَالمَجَازَ - وَإِنْ كَانَ لَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَة لِلْعَرَبِ، وَلذَلِكَ القَوْلُ بِهِ فِي غَايَةٍ مِنَ الضَّعْفِ، وَلَوْ عُلِمَ أَنَّ لِلشَّرْعِ فِيهِ تَصَرُّفًا لَجَازَ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الظِّهَارَ مُشَبَّهٌ عِنْدَهُمْ بِالإِيلَاءِ، فَوَجَبَ أَنْ يَخْتَصَّ عِنْدَهُمْ بِالفَرْجِ).

ومراد المؤلِّف هاهنا هو أن مَسْلَكَ المَجَازِ سببٌ في الاختلاف في فَهْمِ الآية الكريمة.

والعلماء لم يتناولوا في كلامهم ما يتعلق بالمجاز، وإنما ذهبوا إلى أن دواعي الوطء لها ارتباطٌ وثيقٌ بالوطء ذاته، ولذلك أَلْحَقُوهَا بالوطء في الحُكم احتياطًا وصيانةً للمُكَلَّفِ عن الوقوع في الحرام.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفَصْلُ الخَامِسُ هَلْ يَتَكَرَّرُ الظِّهَارُ بِتَكَرُّرِ النِّكَاحِ

وَأَمَّا تَكَرُّرُ الظِّهَارِ بَعْدَ الطَّلَاقِ - أَعْنِي: إِذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ الظِّهَارِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ رَاجَعَهَا هَلْ يَتَكَرَّرُ عَلَيْهَا الظِّهَارُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ المَسِيسُ حَتَّى يُكَفِّرَ - فِيهِ خِلَافٌ).

فلو أن إنسانًا ظاهَرَ من امرأته ثم طلقها قبل الكفارة، ثم بعد ذلك راجَعَها في العدَّة أو تَزَوَّجَها بعد انتهاء العدة، فهل حينئذٍ يبقى ما يتعلق بالظهار من وجوب الكفارة قبل المسيس؟ أم أن الطلاق أزال حُكْمَ الظِّهارِ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>