للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (أَنَّهَا تجِبُ بِكُلِّ مِلْكٍ انْتَقَلَ بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ، كَالْهِبَةِ لِغَيْرِ الثَّوَابِ، وَالصَّدَقَةِ (١)، مَا عَدَا الْمِيرَاثَ فَإِنَّهُ لَا شُفْعَةَ عِنْدَ الْجَمِيعِ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ).

جماهير العلماء يقولون: إنه لا شفعة فيما كان حقًّا لإنسان؛ فصَرفَه في أوجه البر، كالهبة لغير ثواب والصدقة.

* قوله: (وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ: فَالشُّفْعَةُ عِنْدَهُمْ فِي الْمَبِيعِ فَقَطْ (٢). وَعُمْدَةُ الْحَنَفِيَّةِ: ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ مَفْهُومَهَا يَقْتَضِي أَنَّهَا فِي الْمَبِيعَاتِ).

يقصر الحنفية الشفعة في المبيع فقط، ولا يتعدون ذلك إلى ما كان صلحًا في جناية، أو مهرًا، أو عوضًا في خلع.

فضيق الحنفية الشفعة هنا بقصرها على البيع، ووسعوا فيمن له حق الشفعة؛ فأجازوها للجار.


= مذهب الحنفية، ينظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١١/ ٣٧٥) حيث قال: " (وإن مات المشتري لم تبطل) ش: أي: شفعة الشفيع ".
ومذهب المالكية، ينظر: "الذخيرة" للقرافي (٧/ ٣٣٩) حيث قال: "فلو مات المشتري وقد قبض الشقص قبل تسليم الثمن دفع الشفيع الثمن وأخذ".
مذهب الشافعية، ينظر: "روضة الطالبين" للنووي (٥/ ٨٨) حيث قال: "ولو مات المشتري وحل عليه، لم يتعجل الأخذ على الشفيع، بل هو على خيرته، إن شاء عجل، وإن شاء أخر إلى انقضاء السنة".
مذهب الحنابلة، ينظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٣٧٣) حيث قال: "ولو ارتد المشتري فقتل أو مات فللشفيع الأخذ من بيت المال لانتقال ماله إليه ".
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٧١) حيث قال: "قد كان مالك في صدر من عمره يرى في الهبة الشفعة وإن كانت لغير ثواب؛ لأنه انتقال ملك، ثم رجع عن ذلك ولم ير الهبة لغير ثواب شفعة. ذكر ذلك عنه ابن عبد الحكم ".
(٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٠٦) حيث قال: "والشفعة تجب بعقد البيع، وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها حاكم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>