(٢) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٢٦٨) حيث قال: "اقع بالخلع وبالطلاق الصريح إذا كان بعوض يكون بائنًا". (٣) المعتمد عند الشافعية: أنه فسخ. يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٢٤١) حيث قال: "الخلع، أي: مدلوله (وهو بلفظ الطلاق) صريحًا كان أو كناية (طلاق وكذا بلفظ الخلع) ونحوه كالفداء لورود لفظ القرآن به في الفداء قال تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} وقيس بالفداء الخلع فينقص بهما عدد الطلاق كلفظ الطلاق (لا فسخ) ". (٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٣٩٢) حيث قال: "والخلع طلاق بائن، إلا أن يقع بلفظ: "الخلع، أو الفسخ، أو المفاداة"، ولا ينوي به الطلاق: فيكون فسخًا.=