للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقد النكاح وعقد البيع اللذين لا يحتاجان إلى إذن السلطان، والخُلع فيه معاوَضةٌ، فَأَشْبَهَ النكاحَ والبيعَ من هذا الجانب، وكذلك لأن الخُلعَ مبنيٌّ على التراضي بين الزوجين فَأشْبَهَ الإقالةَ في البيع، وأما الحسن البصري وابن سيرين فشَذَّا واشترَطَا إذنَ السلطان فيه.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفَصْلُ الثَّالِثُ فِي نَوْعِه

وَأَمَّا نَوْعُ الخُلْعِ).

فالفسخ يختلف عن الطلاق، والتفرقة بينهما مهمةٌ، وهذه المسألة تبحث في تحديد ما إذا كان الخُلع طلاقًا أم فسخًا.

* قوله: (فَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ طَلَاق، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢) سَوَّى بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالفَسْخِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): "هُوَ فَسْخٌ"، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (٤)،


(١) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ١٦٠) حيث قال: "وهو الطلاق، فتقع طلقة بائنة".
(٢) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٢٦٨) حيث قال: "اقع بالخلع وبالطلاق الصريح إذا كان بعوض يكون بائنًا".
(٣) المعتمد عند الشافعية: أنه فسخ. يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٢٤١) حيث قال: "الخلع، أي: مدلوله (وهو بلفظ الطلاق) صريحًا كان أو كناية (طلاق وكذا بلفظ الخلع) ونحوه كالفداء لورود لفظ القرآن به في الفداء قال تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} وقيس بالفداء الخلع فينقص بهما عدد الطلاق كلفظ الطلاق (لا فسخ) ".
(٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٣٩٢) حيث قال: "والخلع طلاق بائن، إلا أن يقع بلفظ: "الخلع، أو الفسخ، أو المفاداة"، ولا ينوي به الطلاق: فيكون فسخًا.=

<<  <  ج: ص:  >  >>