للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن عمر، لكنَّ المؤلف أحسن عندما اختار حديث عمرو بن شعيب؛ لأن هذا الحديث مسلَّم به من حيث الصحة، والأحاديث الأخرى فيها كلام للعلماء، ولو لم يرد حديث عمرو بن شعيب لكانت تلك الأحاديث الأخرى كافيةً بمجموعها لتكون حجةً.

وبهذا نتبين أن القوله الراجح الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة ومن معهم.

قال المصنف رحمه اللّه تعالى:

[الْجُمْلَةُ الثَّالِثَةُ فِي الرَّجْعَةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ]

[الْباب الْأَوَّلُ فِي أَحْكَام الرَّجْعَةِ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ]

(الْجُمْلَةُ الثَّالِثَةُ فِي الرَّجْعَةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ، وَلَمَّا كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: بَائِنٍ، وَرَجْعِيٍّ؛ وَكَانَتْ أَحْكَامُ الرَّجْعَةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ غَيْرَ أَحْكَامِ الرَّجْعَةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِي وَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا الْجِنْسِ بَابَان الْبَابُ الْأوَّلُ: فِي أَحْكَامِ الرَّجْعَةِ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ. الْبَابُ الثَّانِي: فِي أَحْكَامِ الارْتِجَاعِ فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ).


= عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلًا أتى عمر بن الخطاب فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا قال: هو كما قال. وياسين مجتمع على ضعفه وأبو محمد مجهولٌ وأبو سلمة عن عمر منقطعٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>