للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الخُرُوجِ صَحِبَتْهُ اللَّذَّةُ فِي بَعْضِ نَقْلَتِهِ، وَلَمْ تَصْحَبْهُ فِي بَعْضٍ، فَمَنْ غَلَّبَ حَالَ اللَّذَّةِ قَالَ: يَجِبُ الطُّهْرُ، وَمَنْ غَلَّبَ حَالَ عَدَمِ اللَّذَّةِ قَالَ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الطُّهْرُ).

أي: مَنْ نظر إلى الأصل بأن هذا بدأ خروجه عن طريق لذة، قال بالوجوب، ومَنْ نظر إلى النهاية التي لم تصحبها اللذة لم يقل بالوجوب.

[الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالجنابة والحيض]

قوله: (البَابُ الثَّالِثُ، فِي أَحْكَامِ هَذَيْنِ الحَدَثَيْنِ) أَعْنِي الجَنَابَةَ وَالحَيْضَ)، أَمَّا أَحْكَامُ الحَدَثِ الَّذِي هُوَ الجَنَابَةُ، فَفِيهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ، المَسْأَلَةُ الأُولَى: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي دُخُولِ المَسْجِدِ لِلْجُنُبِ).

هذا الباب سيذكر فيه المؤلف ثلاث مسائل مشهورات؛ لأن منهجه أنه لا يذكر إلا أمهات المسائل أو قواعدها، ولا يتطرق إلى الجزئيات، وإنْ تطرق إليها فإنه يُنَبِّه - كمَا رأينا - في ذيل المسألة الماضية عندما قال: "فَرْعٌ".


= خارج لغير شهوة أشبه الخارج لبرد، وبه علل أحمد قال: لأن الشهوة ماضية، وإنما هو حدث أرجو أن يجزئه الوضوء. (ولو) انتقل المني (ثم خرج إلى قلفة الأقلف، أو) إلى (فرج المرأة وجب) الغسل، رواية واحدة وإن لم نقل بوجوب الغسل بالانتقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>