للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: فعموم هذه الأدلة المطلقة تدل على وجوب الزكاة في مالهما.

- الدليل الثاني: استدلوا بحديث: "من ولي يتيمًا له مال فليتجر له"؛ أي: فليتجر بماله "ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" (١)، هذا الدليل عليه اعتراض من الحنفية وغيرهم؛ لأنه من رواية المثنى بن الصباح وهو ضعيف.

- الدليل الثالث: استدلوا بحديث مرسل من طريق يوسف بن ماهَكَ، أخرجه الشافعي في مسنده وكذلك أيضًا البيهقي، جاء من طرق صحيحة تؤيد هذا الحديث: أن رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ابتغُوا في مَال اليتيم -أو: في مَال اليتامى- لا تُذْهِبها أو لا تَسْتأْصِلها الزكاة" (٢).

- الدليل الرابع: روي عن كثير من الصحابة كعمر وعلي وعبد اللَّه بن عمر وجابر وعائشة وغير هؤلاء، القول بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون (٣).

ثانيًا: أدلة الذين يقولون بأن الزكاة لا تجب مطلقًا، أو الذين يقولون بأنها فقط لا تجب إلا فيما تخرجه الأرض:

- الدليل الأول: استدلوا من الكتاب بقول اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: ١٠٣].

قالوا: والمجنون والصغير ليسا من أهل التطهير؛ لأنه لا ذنب لهما، فكيف يطهر إنسان لم يذنب؛ والتكليف مرفوعٌ عنهما.

- الدليل الثاني: الحديث الصحيح الذي روي عن طريق علي بن أبي


(١) أخرجه الترمذي (٦٤١)، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٢١٧٩).
(٢) أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص ٩٢)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٧٩). والحديث ضعيف، قال ابن الملقن: "وهذا مرسل؛ لأن يوسف تابعي، ومع إرساله فعبد المجيد هذا فيه مقال". انظر: "البدر المنير" (٥/ ٤٦٩).
(٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>