والثالث وهو الحق عند المتأخرين: أنَّ الثالث إنْ لزم منه رفع ما أجمعوا عليه لم يجز إحداثه، وإلا جاز، وكلام الشافعي في "الرسالة" يقتضيه". (١) هدْا الأثر مشهور ومستفيض عن الشافعي، ففي كتاب جماع العلم الذي في آخر كتاب "الأم" للشافعي (٧/ ٢٨٧) قال: "لم أسمع أحدًا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أنَّ فرض الله عزَّ وجلَّ اتباع أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والتسليم لحكمه بأنً الله عزَّ وجلَّ لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وأنَّ ما سواهما تبع لهما". وقال في "الرسالة" (١/ ٣٢٨): "وإذا ثبت عن رسول الله الشيء، فهو اللازم لجميع مَنْ عرفه، لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره، بل الفرض الذي على الناس اتباعه، ولم يجعل الله لأحدٍ معه أمرًا يخالف أمره".