للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(القَوْلُ فِي المَجْرُوحِ

وَأَمَّا المَجْرُوحُ؛ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ دَمُهُ مُكَافِئًا لِدَمِ الجَارح).

انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن المجروح، أي: الذي أصيب بالجرح، والجروح كثيرة، منها:

- الموضحة: وهي التي توضح العظم وتبرزه.

- الهاشمة: وهي التي توضح العظام وتهشمه.

- المنقلة: وهي التي تزيد على المنقلة، بأن تنقل العظام بحيث تحتاج إلى جمع لتلتئم.

- المأمومة: وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وأم الدماغ جلدته.

واتفق العلماء على أن في الموضحة القصاص، وما زاد عليها ففيه الدية، وسيأتي الكلام عنها مفصلًا إن شاء الله تعالى (١).

ولكن لا بد من توافر شروط في هذا المجروح، ومنها:

أولًا: التكافؤ بينه وبين الجارح، فلا يقتص لكافر من مسلم، ولا لعبد من حر، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وقيده أبو حنيفة بكونه سيده، واستدلوا بقول عمر -رضي الله عنهما-: "لو لم أسمع من


= عن هذا بجوابين، أحدهما: أن ابن عمر أخبر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رده لما استصغره عن القتال، وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مطيقًا، وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة أو نحوها.
الثاني: أنه لعله كان يوم أحد في أول الرابعة عشرة، ويوم الخندق في آخر الخامسة عشرة".
(١) وعندها يأتي توثيق هذه المسائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>