للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "المواسي" المواسي: جمع الموسى، ونسب إلى المواسي؛ لأن العانة إنما تحلق بها، وجاء في بعض روايات حديث عطية القرضي: "فنظروا في عانتي، فلم تكن قد نبتت ".

قوله: "كما أن الأصل في السن حديث ابن عمر"، الحديث رواه أحمد (١)، والبخاري، ومسلم وأكثر أهل السنن (٢)، وفيه: "أنه عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يقبله، وقبله يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة"، ولا خلاف بين أهل العلم أن غزوة أحد كانت في شوال من السنة الثالثة (٣)، وإنما اختلفوا في غزوة الخندق -أي: الأحزاب- أكانت في العام الرابع أو الخامس؟ (٤)، فإن كانت في العام الرابع- وهذا الذي رحجه كثير من العلماء (٥) - فلا إشكال في ذلك، إذ يكون سن ابن عمر -رضي الله عنه- يومئذ خمس عشرة سنة، وإن كانت في العام الخامس فهذا موضع إشكال؛ إذ يكون سنه يومئذ ست عشرة سنة.

وأجاب بعض العلماء فقال: لعله لما عرض يوم أحد لم يكن قد بلغ الرابعة عشرة، وإنما دخل فيها، فلما كان يوم الخندق كان قد أكمل الخمس عشرة سنة ودخل في السادسة عشرة (٦).


(١) مسندأحمد (٤٦٦١).
(٢) بل أخرجه جميعهم؛ أبو داود (٤٤٠٧)، وابن ماجه (٢٥٤٣)، والترمذي (١٣٦١)، والنسائي (٣٤٣١).
(٣) يُنظر: "زاد المعاد في هدي خير العباد" لابن القيم (٣/ ٢٤٠)، حيث قال: "لا خلاف أن أحذا كانت في شوال سنة ثلاث ".
(٤) يُنظر: "زاد المعاد في هدي خير العباد" لابن القيم (٣/ ٢٤٥)، حيث قال: "وكانت في سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولين؛ إذ لا خلاف أن أحدًا كانت في شوال سنة ثلاث، وواعد المشركون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العام المقبل، وهو سنة أربع، ثم أخلفوه لأجل جدب تلك السنة فرجعوا، فلما كانت سنة خمس جاؤوا لحربه، هذا قول أهل السير والمغازي ".
(٥) بل الأكثر على أنها سنة خمس، كما أشار إليه ابن القيم بأنه قول أهل السير والمغازي، ولم يعز القول الثاني إلا لموسى بن عقبة، وابن حزم.
(٦) يُنظر: "زاد المعاد في هدي خير العباد" لابن القيم (٣/ ٢٤١)، حيث قال: "وأجيب=

<<  <  ج: ص:  >  >>