للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخاها من الرضاع، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "تُحَرِّمُ الولادةُ ما يُحَرِّمُ النَّسَبُ" (١)، وقوله: "يَحرُمُ من الرضاعة ما يَحرُم من النَّسَب" (٢)، أو أن يكون الزوج قد نَكَحَهَا في عدة زوجٍ آخر، لعدم جواز ذلك عند جمهور أهل العلم، ولأن العدة التي أمَرَ اللّهُ بها النساءَ إنما هي حقٌّ للزوج، كما أن الغاية منها هي براءة الرحم.

الثاني: أن تكون الفُرقة لأمرٍ راجعٍ إلى الإرادة والاختيار، كوجود عيبٍ في أحد الزوجين أو إعسار الزوج بالنفقة، فالفُرقة في هذه الحالة تكون طلاقًا لا فَسخًا؛ لأن الفَسخِ حينئذٍ يكون اختيارًا لا إلزامًا، فمَن أُخفِيَ عليه عيبٌ من العيوب ثم بان له فإن له أن يَفسَخَ النكاحَ، وله كذلك أن يرضى ويُقِيمَ عليه.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(البَابُ الخَامِسُ فِي التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ

وَمِمَّا يُعَدُّ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّلَاقِ مِمَّا يُرَى أَنَّ لَهُ أَحْكَامًا خَاصَّةً: التَّمْلِيكُ وَالتَّخْيِيرُ).

اتَّسَمَ تناوُلُ المؤلفِ لهذا الباب بشيءٍ من الإجمال، بل إنه في تناوُلهِ له قد جَمَعَ شيئًا من المسائل، فأَدخَلَ بعضها في بعضٍ، كما أن هناك من الأقوال والمذاهب ما يلتقي في أمرٍ ويختلف في أمرٍ آخر، ولكن المؤلف


(١) أخرجه البخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (١٤٤٤) ولفظ البخاري: "الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة"، ولفظ مسلم: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٠٢)، ومسلم (١٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>