بدأ المؤلِّف رحمه الله بالكلام على العقد لقلَّة الكلام عليه، وينعقد البيع بما يدلُّ عليه، وله صيغتان: صيغة قولية، وصيغة فعلية.
الصيغة القولية: وهي الإيجابُ والقبول؛ مثل أن يقول: بعتك هذا الشَّيء، أعطيتك هذا الشيء، ملَّكتك هذا الشيء. فالمهمُّ أنه ليس هناك لفظ معيَّن ينعقد به البيع، فأي لفظٍ يدل عليه فإنه ينعقد به.
(١) المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٣/ ٤) قال: "و" ينعقد "بـ" قول المشتري "ابتعت" واشتريت، ونحو ذلك بصيغة الماضي "أو" بقول البائع "بعتك" أو أعطيتك أو نحو ذلك، كذلك "ويرضى الآخر فيهما" أي: في الصورتين، وهو البائع في الأولى، والمشتري في الثانية، بأي شيء يدل على الرضا وظاهره الانعقاد.