انظر: "العين" (٧/ ١٠٩٦). وقال ابن فارس: "ومعنى الصرف عندنا أنَّه شيء صرف إلى شيء، كأنَّ الدينار صرف إلى الدراهم، أي رجع إليها، إذا أخذت بدله". انظر: "مقاييس اللغة" (٣/ ٣٤٣).وفي الشرع: عرفه الحنفية بأنه: " (بيع الثمن بالثمن)، أي ما خلق للثمنية، ومنه المصوغ (جنسًا بجنس، أو بغير جنس)، كذهب بفضة". انظر: "الدر المختار، وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٢٥٧)، و "بدائع الصنائع"؛ للكاساني (٥/ ٢١٥).وعرَّفه المالكية بأنه: "هو بيع النقد بنقد مغاير لنوعه". انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ٢).وعرَّفه الشافعية بأنَّه: "بيع النقد بالنقد من جنسه، وغيره". انظر: "مغني المحتاج"؛ للشربيني (٢/ ٣٦٩).وعرَّفه الحنابلة بأنَّه: "بيع نقد بنقد اتَّحد الجنس، أو اختلف". انظر: "كشاف القناع"؛ للبهوتي (٣/ ٢٦٦)، وانظر: "شرح منتهى الإرادات"؛ للبهوتي (٢/ ٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute