للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ]

[وَصَلَّى الله عَلَى محمّد وسلَّم]

(كِتَابُ الصَّرْفِ) (١)

عادةُ أكثر الفقهاء - رحمهم الله تعالى - أنَّهم يُضيفون الصَّرف إلى الربا، فيقولون: "باب الربا والصرف"، أو "كتاب الربا والصرف".

والصَّرفُ: هو: "بيع الأثمان بعضها ببعض"، أن تبيع ذهبًا بذهبٍ، أو فضةً بفضةٍ، وكذلك: دراهمَ بدراهم، وريالات بريالات، فهو بيع نقدٍ


(١) الصَّرفُ في اللغةِ: "قال الخليل: الصرف فضل الدرهم على الدرهم في القيمة".
انظر: "العين" (٧/ ١٠٩٦). وقال ابن فارس: "ومعنى الصرف عندنا أنَّه شيء صرف إلى شيء، كأنَّ الدينار صرف إلى الدراهم، أي رجع إليها، إذا أخذت بدله". انظر: "مقاييس اللغة" (٣/ ٣٤٣).
وفي الشرع: عرفه الحنفية بأنه: " (بيع الثمن بالثمن)، أي ما خلق للثمنية، ومنه المصوغ (جنسًا بجنس، أو بغير جنس)، كذهب بفضة". انظر: "الدر المختار، وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٢٥٧)، و "بدائع الصنائع"؛ للكاساني (٥/ ٢١٥).
وعرَّفه المالكية بأنه: "هو بيع النقد بنقد مغاير لنوعه". انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ٢).
وعرَّفه الشافعية بأنَّه: "بيع النقد بالنقد من جنسه، وغيره". انظر: "مغني المحتاج"؛ للشربيني (٢/ ٣٦٩).
وعرَّفه الحنابلة بأنَّه: "بيع نقد بنقد اتَّحد الجنس، أو اختلف". انظر: "كشاف القناع"؛ للبهوتي (٣/ ٢٦٦)، وانظر: "شرح منتهى الإرادات"؛ للبهوتي (٢/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>